ألا بذكر الله تطمئن القلوب

ااهلا ومرحبا بكم فى منتداكم الاسلامى متمنيين من الله عز وجل أن ينفعنا بما فيه ابتغاء لوجه الله ومرضاته سبحانه وتعالى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ألا بذكر الله تطمئن القلوب

ااهلا ومرحبا بكم فى منتداكم الاسلامى متمنيين من الله عز وجل أن ينفعنا بما فيه ابتغاء لوجه الله ومرضاته سبحانه وتعالى

ألا بذكر الله تطمئن القلوب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب

منتدى دينى اسلامى عربى


2 مشترك

    المرأة والاسلام

    avatar
    sasa10


    عدد المساهمات : 5
    تاريخ التسجيل : 09/05/2011

    المرأة والاسلام Empty المرأة والاسلام

    مُساهمة من طرف sasa10 الثلاثاء يونيو 21, 2011 11:23 pm

    المرأة في صدر الإسلام

    أما بالنسبة إلى عمل المرأة في شرعنا، فالإسلام لا ينهى المرأة عن أي عمل، فلا يقول الإسلام إن من المحرمات على المرأة أن تصبح عاملة، أو مزارعة، أو تاجرة، فمن حق المرأة أن تقوم بما يقوم به الرجل في العمل والزراعة والتجارة شريطة أمر واحد هو (الحشمة) والحفاظ على كيانها كانسانة. فالإسلام ينهى عن التعرّي، والكشف عن أنوثة المرأة، ولا ينهى عن العمل، وكلنا نعرف أن خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضى الله عنها كانت صاحبة أملاك، وكانت تاجرة كبيرة، وتعرّفها على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان عن طريق تجارتها، حيث عمل النبي (صلى الله عليه وسلم) لديها. فالمرأة تستطيع أن تعمل إذا استطاعت أن تحافظ في عملها على الحجاب أو لم تختلط بالرجال الاجانب، لأنها في غير هذه الصورة تتحول إلى متعة للرجال
    ففي عهد رسول الله (ص) كانت المرأة تعمل، تشتغل، وقد أوصى النبي (ص) المرأة أن تشتغل في الحياكة، حيث قال: (علموهنّ المغزل).

    فإذا حافظت المرأة على (الحشمة المطلوبة) فلا مانع من أن تتوظف، أو تشتغل في أي مكان. إن الإسلام يوجب العمل على الرجل، ولا يوجبه على المرأة، وذلك لسبب بسيط، هو أن المرأة لا تتحمل عمل الرجل، فهي تعيش من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام كل شهر مريضة، جسمياً ونفسياً وهي أيام الدورة الشهرية، وتكون ثقيلة الحركة في أيام الحمل، وتكون مرتبطة بالولد في أيام الرضاع... وهكذا فكيف نستطيع أن نوجب عليها العمل في مثل هذه الحالات؟ هل نعطيها رخصة؟ هذا غير سليم لأن المرأة في حالة الدورة لا تكون طريحة الفراش، ولكنها تكون مريضة جسميّاً وعلى الأقل تكون (حساسة) تجاه ما يقال لها أو يسلك تجاهها.

    فهل يعقل أن نترك معملاً ضخماً أو شيئاً من هذا القبيل على عاتق امرأة حساسة تثور لأية كلمة مثلاً، أو تتحملها، وتتعقد عليها.

    فالتغيرات الفسيولوجية في جسم المرأة، تصحبها تغييرات سيكولوجية تجعلها تشعر أيام الدورة بالحساسية والكآبة وتكون سريعة التأثر لأقل شيء من أقربائها فكيف بالغرباء عنها.

    المرأة خارج البيت

    في قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)(15).

    قال القرطبي: (ليس للزوج أن يخرجها من مسكن الزوجية، ولا يجوز لها الخروج إلا لضرورة ظاهرة)(16) فالآية نزلت في المعتدّة ولكن حكمها يسري على الزوجة.

    قال ابن عربي: قال مالك: (ولا تخرج المعتدة دائماً، وإنما أذن لها في الخروج إن احتاجت إليه، وإنما يكون خروجها في العدّة كخروجها في الزواج، لأن العدّة فرع الزواج)(17) وقد لاحظ أئمة التفسير والفقه أن البيوت مضافة إلى ضمير النسوة في قوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن) وفي قوله (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة...)(18) وقوله تعالى (وقرن في بيوتكن...)(19) مع أن البيوت للأزواج لا لهن، وخرجوا من ذلك بأنها ليست إضافة (تمليك) بل إضافة (إسكان) تقرّرت لاستمرار لزوم المرأة البيت ـ إلا لحاجة ـ حتى أضيف إليها(20).

    والإسكان هو الزام بالاقامة، يقول الكاساني: (ومنها ـ أي من الأحكام التي تترتب على عقد الزواج ـ صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز لقوله تعالى (اسكنوهن) والأمر بالاسكان نهي عن البروز إذ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه، ولقوله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) ولأنها لو لم تكن ممنوعة من الخروج والبروز لاختل السكن، والنسب)(21). فالمقرر في الفطرة وفي الشرع: أن البقاء في المنزل هو الاصل. وأن الخروج منه هو الفرع. والرسول (ص) يقول:

    (لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهنّ خير لهن)(22).

    فالشرع يجيز للمرأة أن تخرج لأداء العبادة في المساجد، ولكنه يرى اداءها لها في البيت خير لها. وذلك لتجنّب الفتنة والعوارض، ولكفالة الاستقرار، وجعل المرأة متفرغة لمهمتها.

    وقد ثبت أن النساء كنّ يخرجن باذن رسول الله (ص) مع الجيش لخدمة الرجال، وتمريض الجرحى، والقيام بأعمال الاسعاف، فقد روي عن الربيع بنت معوذ، قالت: كنا نغزو مع رسول الله نسقي القوم، ونخدمهم، ونردّ القتلى والجرحى إلى المدينة)(23).

    وفي سؤال لاحدهم لسماحة السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله) في خصوص هذا الموضوع وهو: إن هناك من يعتقد أن الإسلام قسّم أدوار الزوجين بين أن يتحمّل الزوج ما يرتبط بخارج البيت من الكد وجلب الحاجيات المنزلية، وبين أن تتحمّل الزوجة ما يرتبط بداخل البيت من الطبخ والكنس والاهتمام بالأطفال... فهل ترون هذا التقسيم من الاسلام؟ فكان جوابه (دام ظله): نعم، لكن دور المرأة على سبيل الاستحباب(24).

    حقوق المرأة في كتاب الله

    ومع ظهور الإسلام وانتشار تعاليمه السامية، دخلت حياة المرأة مرحلة جديدة بعيدة كل البعد عما سبقها. في هذه المرحلة أصبحت المرأة مستقلة ومتمتعة بكل حقوقها الفردية والاجتماعية والإنسانية.

    فالمرأة تتمتع بحقوق تعادل ما عليها من واجبات ثقيلة في المجتمع، يقول تعالى:

    (ولهن مثل ما عليهن بالمعروف)(43) وقد اعتبر الإسلام المرأة كالرجل: كائناً ذا روح إنسانية كاملة، وذا إرادة واختيار، ويطوى طريقه على طريق تكامله الذي هو هدف الخلقة، ولذلك خاطب الله تعالى الرجل والمرأة معاً في بيان واحد حين قال:

    (يا أيها الناس... ويا أيها الذين آمنوا) ووضع لهما منهجاً تربوياً واخلاقياً وعلمياً ووحدهما بالسعادة الابدية الكاملة في الآخرة كما جاء في قوله تعالى:

    (ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة)(44).

    وأكد أن الجنسين قادران على انتهاج طريق الإسلام للوصول إلى الكمال المعنوي والمادي لبلوغ الحياة الطيبة: (من عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلـنحيينه حياة طيـــبة ولنجزينهـــم أجرهم بأحسن ما كـــانوا يعملون)(45). فالإسلام يرى المرأة كالرجل انساناً مستقلاً حراً، وهذا المفهوم جاء في مواضع عديدة من القرآن الكريم كقوله تعالى:

    (كل نفس بما كسبت رهينة)(46) (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها)(47). ومع هذه الحرية فالمرأة والرجل متساويان أمام قوانين الجزاء أيضا:

    (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة... )(48). ولما كان الاستقلال يستلزم الإرادة والاختيار، فقد قرّر الإسلام هذا الاستقلال في جميع الحقوق الاقتصادية وأباح للمرأة كل ألوان الممارسات المالية، وجعلها مالكة عائدها وأموالها، يقول تعالى: (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن)(49) فكلمة (اكتساب) خلافاً لكلمة (كسب) ـ لا تستعمل إلا فيما يستفيد الإنسان لنفسه ولو أضفنا إلى هذا المفهوم القاعدة العامة القائلة:

    (الناس مسلطون على أموالهم) لفهمنا مدى الاحترام الذي أقرّه الإسلام للمرأة بمنحها الاستقلال الاقتصادي، ومدى التساوي الذي قرّره بين الجنسين في هذا المجال. وعلى عكس ذلك نجد المرأة في نظر المجتمعات الغربية غير مستقلة الشخصيّة في جميع الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وقد استمر هذا الوضع في قسم من المجتمعات حتى القرون الأخيرة.

    فمثلاً قبل البعثة النبوية وبالضبط في سنة 586 عقد في فرنسا مؤتمر دار النقاش فيه حول استحقاق المرأة أن تعتبر انساناً أم لا تستحق ذلك؟ وكانت النتيجة أن اعتبر المرأة انساناً ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب(50).

    وفي القانون المدني الفرنسي المشهور بتقدميته، على سبيل المثال: نشير إلى بعض فقراته المتعلقة بالشؤون الماليّة للزوجين:

    يستفاد من المادتين 215 و217 أن المرأة المتزوجة لا تستطيع بدون إذن زوجها وتوقيعه أن تؤدي أي عمل حقوقي، وتحتاج في كل معاملة إلى إذن الزوج، هذا إذا لم يرد الزوج أن يستغل قدرته، ويمتنع عن الإذن دون مبرّر.

    وحسب المادة 1242 يحق للرجل أن يتصرف لوحده بالثروة المشتركة بين المرأة والرجل بأي شكل من الاشكال، ولا يلزمه استئذان المرأة بشرط أن يكون التصرف في إطار الإدارة. وإلا لزمت موافقة المرأة وتوقيعها. وفي المادة 1428 إن حق إدارة جميع الأموال الخاصّة بالمرأة موكول إلى الرجل ـ على أن المعاملة الخارجة عن حدود الإدارة تتطلّب موافقة المرأة وتوقيعها...(51).

    الخلاصة

    إن رفع الحيف عن المرأة واعطاءها سبيل اختيار المكان المناسب لها للعمل فيه، يستوجب رفع مستوى المعيشة الكلّي للأسرة وبالتوازن المستمر مع معدّلات التضخم المتوالية في الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على البلدان الإسلامية والفقيرة منها بأسوء المستويات. والأمر يستوجب مراعاة التقليل من المصروفات المخ(ص)ة لكماليات ومظاهر الدولة فالباري تعالى جدّه يقول: (أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فاتقوا الله...)(52).

    فقد عملت المجتمعات الغربية في الآونة الأخيرة وبعد تعالي الصيحات عليها من كل مكان لضرورة إظهار مبدأ التكافل الاجتماعي على ساحة الواقع المعاش في دولها، لذا فقد صدرت القوانين الخاصة وتم تطبيقها بتخصيص الحقوق المالية الشهرية لذوي العاهات والمعوقين من أصحاب المهن من الرجال والنساء، وكذلك العاطلين عن العمل، والفائضين بسبب توقف معاملهم أو شركاتهم لسبب أو لآخر، واتخذت عندهم تخصيصات مالية للأطفال حديثي الولادة لتشجيع الإنجاب بعد أن عزفت عنه النساء، وعن الزواج في الغالب الأعم.

    وهم بذلك قد طبّقوا ما دعا إليه دعاة الإسلام عبر العقود الماضية.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 83
    تاريخ التسجيل : 23/04/2011
    العمر : 68

    المرأة والاسلام Empty رد: المرأة والاسلام

    مُساهمة من طرف Admin السبت يونيو 25, 2011 9:28 am

    جزاكم الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتكم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 4:41 am